يستعد دفاع المتهم المدان في قضية قتل قطة تطوان، الى إستئناف الحكم الابتدائي الذي صدر بحقه الخميس الماضي، والقاضي بإدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا بعدما إلتمس من المحكمة البراءة لجهله بالقانون.

 وينص القانون المغربي، على أن النيابة العامة تستأنف الحكم من تلقاء نفسها داخل الاجل القانون، كما يتمتع المحكوم عليه بحق الطعن بالاستئناف في منطوق الحكم داخل الاجل.

وأدانت المحكمة الابتدائية في تطوان، مواطنا يدعى (ف.ه) بالحبس النافذ ثلاثة أشهر من أجل تهمة قتل حيوان أليف (قطة) والتمثيل بجثتها مع إرتكاب الجريمة عن قصد وترصد.

وكان المتهم محط شكاية جمعية أذان لحماية الحيوان، معززة بشريط فيديو يوثق هذا الفعل الجرمي الذي وقع في شارع محمد الخراز في تطوان، وذهب ضحيته قطة برئية كانت تبحث عن مأوى لها من البرد تحت غطاء إحدى السيارات.

 وتعود الواقعة التي هزت الرأي العام المغربي الى سبتمبر الماضي، عندما ظهر المتهم في شريط فيديو وهو يدعس القطة حتى الموت.

وإستندت المحكمة في إدانته المتهم على ما جاء في الفصل 601 و602 من القانون الجنائي المغربي.

و يجرم القانون الجنائي المغربي الاعتداءات الواقعة على الحيوانات، بوصفها مخالفات، ويعاقب عليها في الفصول من 601 الى 604، ويلاحظ من خلال هذه الفصول وفق المفكرة القانونية، أن التجريم لا يقع الا على الاعتداءات التي تطال الحيوانات المملوكة للغير، ولا يمس الحيوانات المستأنسة وغير المملوكة للأغيار.

وينص الفصل 601 من القانون الجنائي على أنه: “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم“.

وينص الفصل 602 على أنه:” من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف“.

يقول القانون

وينص الفصل 603 على أنه: “من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:

-إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

-إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم“.

وينص الفصل 604 على أنه: “في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة“.

و يلاحظ أن قانون القرب تضمن بدوره  وفق المفكرة القانونية، مقتضيات تتعلق بالاعتداءات التي تطال الحيوانات حيث يعتبرها مخالفات يعاقب عليها بغرامات مالية مخففة، وأهمها:

المادة 15 وتنص على أنه:” يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم (…) من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له أو لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته؛

وتنص المادة 17 على أنه : “يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم (…) من قتل أو بتر بدون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة للغير؛

وتنص المادة 18 على أنه:” يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم (…) من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر.