صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 من ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.
وأكد بايتاس، أن الحكومة أصدرت بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وموافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، تَمَّ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7132 بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022).
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه، خلال دورته العادية المقبلة.