بعد الجدل الكبير الذي خلقته الاجراءات الضريبية المتعلقة بالمحامين، تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب بتعديلات لتجاوز هذه الخلافات.
واقترحت فرق الأغلبية التنصيص في مشروع قانون المالية على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ولتنفيذ باقي نقط الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المحامين، اقترحت الأغلبية إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، مع مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم.
التعديلات تضمنت كذلك استثناء عدد من الملفات من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، كالمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
وتحدد التعديلات مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في ثلاثمائة درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.
وقد تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.