*جواد مكرم

قضت محكمة الاسرة في الرباط، ببطلان دعوى زوج  طالب من خلالها القضاء بالنظر في قضية تتعلق  بإجبار زوجته على المعاشرة الجنسية حيث ما توفرت رغبته دون رغبتها.

وقال مصدر حقوقي  لجريدة Le12.ma، إن الحكم  القضائي يعود إلى شهر مارس المنصرم، حين إنتصر القضاء لروح القانون مقتضيات الشريعة وفق ما تضمنته مدونة الاسرة التي تستمد قوانينها من القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية.

وتعود فصول القضية الى تاريخ 18-7-2019 حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط العاصمة، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته، وأنها لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.

وقررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا، رغم وجود عقد الزواج.

وعللت الحكم وفق ما اوردته بوابةالمفكرة القانونية، أنالمعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنةالشرعيةبحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين“.

وتابعت المحكمة في تعليلها:”الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد مايكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه“.

وأضافت،لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما“.    

وقررت محكمة الأسرة بالرباط، بهذه التعليلات، رفض طلب المدعي، أي الزوج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *