م. الحروشي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.208 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.928 الصادر في 23 ربيع الآخر 1443 (29 نونبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة III 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي لترتيب الآثار القانونية حول سريان أثر التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين الذين يتم تسجيلهم بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بعد 31 دجنبر 2021، وذلك بكيفية تمكن المعنيين بالأمر من هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك تمهيدا لاستفادتهم من تعويضات هذا التأمين.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه وتبعا لذلك، ينص المشروع على أن أثر التسجيل يسري ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم معاملاته وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ أما المقاولون الذاتيون المسجلون في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 دجنبر 2021، فيسري أثر تسجيلهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *