م. الحروشي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏انعقاد المجلس، أن المرسوم يندرج في إطار استكمال القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية فحدد الأقاليم التي يجوز بها ممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي واستغلال مشاتله، وهي أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدةليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة انتاج القنب الهندي.

وأضاف بايتاس، أنه في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يَعْهَدُ هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.

وأكد الناطق الرسمي، أنه وسعيا من الحكومة إلى تفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.

ومن ناحية أخرى، يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.

وأشار بايتاس، أن هذه القرارات ذاتها تشمل أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *