م. الحروشي
بدأت المحكمة الدستورية،الخميس الماضي، في البت في عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، برسم اقتراع 8 شتنبر الماضي، والتي بلغت 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وأصدرت المحكمة الدستورية، قرارا برفض طلب عبد الله ادابدا بصفته مرشحاً والرامي إلى إلغاء انتخاب إبراهيم خي عضوا بمجلس النواب، إثر اقتراع الثامن من شتنبر الماضي، بالدائرة الانتخابية المحلية بوجدور.
وعللت المحكمة قرارها الصادرة تحت رقم 147/21، بعدم إرفاق الطاعن لعريضته بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب “على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها” وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)، كما استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها، بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.