إعداد: جواد مكرم

لم يكن ورثة الجنرال محمد كرار بلعربي، والكولونيل عبد المومن بنعمر العلمي يعتقدون بعد رحيلهما، أنهم سيواجهون ما يشبه “مافيا منظمة”، يبدو أنها لها أذرع في مختلف  الإدارات ذات الصلة، بأغرب عملية سطو على عقار كان إلى وقت قريب في ملكية رجل دولة من درجة جنرال…

في تحقيق صحفي لها، تروي صحيفة le12.ma، القصة الكاملة لهذه القضية المثيرة والغامضة في آن واحد والبداية من هنا حيث كان أول لقاء بين “الطالياني” و الكولونيل عبد المومن بنعمر العلمي ..صهر الجنرال محمد كرار بلعربي.

 العقار وفخ الايطالي

بوساطة من المدعو “ح”، يقول ورثة بنعمر في شكاية لهم تقدموا بها إلى وكيل الملك لدى استئنافية البيضاء، سيبرم الإيطالي صاحب المشتكي به، مع والدهم الذي كان قد  اشترى جزاءا من أرض صهره الجنرال، عقد شراكة لاستغلال هكتار واحد من الأرض موضوع النزاع، كمقلع لاستخراج الأحجار، حيث تم كراء العقار الذي يتواجد به المقلع حاليا.

عملية الكراء، لم تكن سوى مطية في نظرهم لتنفيذ مخطط آخر، ظهر عندما بادر الايطالي فجأة إلى فسخ عقد الشراكة من جانب واحد، والتصرف في وديعة بنكية، والعمل على إحداث شركة جديدة بنفس النشاط المهني، لسابقتها غير المكتملة التأسيس، لكن دون شراكة مالك العقار..

لقد كان الايطالي، يقول الورثة في شكايتهم إلى القضاء،على علم بطبيعة المشروع ودراسته التقنية من خلال اتفاقياته الأولية مع والد العارضين، إذ بعد وفاة المالك الحقيقي للأرض، سيخطط الايطالي لشراء أرض قريبة من المنطقة المقصودة، لكن حسب زعمهم بـ”طرق ملتوية للسطو على العقار عن طريق استغلال عدد من شركائه في هذه التهم من مسؤولين عمومين، وسيدة مغربية”.

وما يؤكد هذه الطريقة الملتوية حسب نفس الشكاية التي تتوفر le12.ma على نسخة منها، هو أنها تمت بشيكات في اسم شخص إيطالي الجنسية يدعى “أ .ل”، وما تلاها من تغيير في مضمون العقود من شراء السيدة “ن أ ” ، على الشياع بنسبة 10 في المائة من كافة البلاد بحدودها الموصوفة بالعقد وفي أرض نوعها تيرس وحمري وبها أغراس وغابة، وأن مساحة جميع الأرض هي 200 هكتار بما يجعل النسبة المشتراة من طرف هاته السيدة هي 20 هكتار وليس 200 هكتار كما ورد في عقد الشراء الذي قامت به السيدة المذكورة، واستندت عليه الشركة، في محاولة استصدار ترخيص باستغلال الأرض كمقلع للأحجار.

مسك خيوط الشبكة

في سيعي منهم لكشف خيوط القضية، سيلتمس العارضون، وهم ورثة من جهة والدهم الكولونيل بنعمر، منهم والدتهم خديجة كرار، الوريثة من جهة زوجها، ووالدها الجنرال بلعربي كرار،  خلال إحدى محطات معركة التقاضي الطويلة، من المحكمة المختصة، إعمال مقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بإنذار الشركة المستغلة للمقلع من أجل التصريح بما إذا كانت تنوي التمسك بالوثيقة المطعون فيها بالزور أم لا؟ وترتيب الآثار القانونية الواجبة بعد تصريح المطلوب سلبا أو إيجابا، والقول أساسا برد جميع الدفوع المثارة والحكم للعارضين وفق الطلب واحتياطيا إجراء بحث بحضور العرضين صحبة من وجب، لاستجلاء حقيقة النزاع .

لم يقف الأمر عند ذلك حسب وثائق الملف الذي بحوزة صحيفة le12.ma، بقدر ما طالب العارضون، من المحكمة المختصة، باستجابة لهذا الطلب من باب سد الذرائع من جهة ومن جهة ثانية لأن الشركة المستغلة قد تقدمت بطلب تجديد الترخيص الذي كان سينتهي في شهر ماي 2018.

فبخصوص وثيقة موجز الملكية التي اعتبرها المشتكون وثيقة حاسمة في القضية  والتي اعتمدها الشركة المستغلة في طلب الترخيص بالاستغلال، وقف المشتكون على وجود موجز ملكية قصد الاحتجاج والتحفيظ ذات المراجع مذكرة 29 صحيفة عدد 320 كناش 75 والتي شهد على مضمونها العدلان “أ.م” و”أ .م .أ”  بتاريخ 19-04-2004 والتي ضمنت بها حدود مستقلة خلافا لعقد الشراء ولعقد التنازل والإبراء على اعتبار أنه – تضيف الشكاية- لا يمكن الحصول على الترخيص بالاستغلال دون الإدلاء بما يثبت أن العقار غير مشاع.

كم كانت الحقيقة صادمة، عند بحث العارضين على أصل الوثيقة وكناش تضمينها، بعدما ثبت عدم تضمينها أصلا وغير مخاطب عليها من طرف قاضي التوثيق، و ماهو ما زاد من ريبة وشبهة الورثة، في عدم صحة تلك الوثيقة، لذلك قالوا في شكايتهم:” انه من غير المنطقي أن يبادر المسمى “م .ب. ع. ب. أ” ومن معه بعد بيعهم لملكهم للسيدة “ن .أ” بنسبة 10 في المائة من كافة البلاد وفق الحدود الموصوفة بعقد الشراء المؤرخ في 19-04-2003 ، بعد خروج هذا الملك من يدهم بمدة سنة تقريبا، و يقومون بانجاز موجز ملكية مستقل بشكل لاحق ووفق حدود مخالفة لتلك التي جاءت بعقد بيعهم المذكور ثم تبادر السيدة “ن. أ إلى انجاز رسم تنازل وإبراء مصادق عليه بتاريخ 07-10-2004 يتضمن الحدود الأصلية المضمنة في عقد شرائها بعد أن استعملت رسم موجز الملكية –مطعون فيه- بضمه إلى وثائق طلب الترخيص”.

“إنه يستحيل قانونا وواقعا إنجاز موجز ملكية في 19-04-2004 قبل الحصول على شهادة إدارية من الجهات المعنية علما أن صانعي الوثيقة تقدموا بطلب الحصول على الشهادة الإدارية إلى السيد والي جهة مكناس تافيلات سابقا في تاريخ لا حق 12-05-2004″. يقول المشتكون.

أمام هذه الحقيقة، التي شكلت منعرجا حاسما في كشف باقي خيوط هذه القضية، لم يتردد المشتكون في القول:”إن الترخيص بإستغلال الأرض كمقلع، الذي مٌنح للشركة في خرق للقانون، بدليل أن الشركة وإدارة التجهيز لم يبديا في دفوعاتهما أمام المحكمة الإدارية، أي رد سواء بالإيجاب أو بالسلب فيما يخص النقطة المتعلقة بتسوية الشروط الواردة في وصل التصريح بفتح المقلع وهي عقار تمتلك فيه الدولة 17.5 في المائة ستقوم لجنة التقويم بتحديد السومة الكرائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ثم وضع مبلغ مالي بصندوق المحكمة لضمان حقوق مالكي العقار المشاع إلى حين تسوية وضعيته، وبالتالي يؤكد هذا العقم في الجواب من الطرفين، حقيقة أخرى وهي أن الترخيص تم بشكل خارق للقانون”.

عند استفسار الإدارة الجهوية للتجهيز والنقل بمكناس فاس من طرف المشتكين بخصوص كيفية الترخيص للسيد لشركة”الطالياني”، باستغلال المقلع بالعقار المملوك للعارضين، أكدت لهم أن المشتكى بهم أدلوا رفقة طلب الحصول على الترخيص بالاستغلال بعقد شراء السيدة “ن. أ”، وعقد تنازل وإبراء هذه الأخيرة لفائدة الشركة المستغلة وكذا عقد إمتاع بتصرف لفائدة الايطالي، وأدلوا كذلك برسم موجز ملكية قصد الاحتجاج والتحفيظ ذات المرجع مذكرة 29 صحيفة عدد 320 كناش 75 .

ستقضي المحكمة الإدارية، لصالح ورثة بنعمر الشريك السابق لصاحب الشركة الإيطالية في استغلال المقلع المذكور، عندما أصدرت حكما يقضي بأن رخصة استغلال المقلع انتهت صلاحيتها بتاريخ 22-05-2018، وذلك في حكم تحت عدد 560 بتاريخ 24/07/2018 في الملف الإداري عدد 10/ 7110/ 2018، وأن ترخيص الإدارة الجهوية للتجهيز والنقل، قابل للطعن.

 تحدي حكم قضائي

لم تهتم شركة “الطالياني”، لهذا الحكم القضائي، عندما واصلت إستغلال المقلع بصفة عادية وخارج الضوابط القانونية، كما جاء في محضر درك مركز مولاي إدريس زرهون سرية مكناس خلال الاستماع لحمزة بنعمر أحد ورثة عبد المومن بنعمر، بعد الشكاية التي تقدم بها لدى المحكمة الابتدائية بمكناس- والمسجلة تحت عدد 8929 /3202/2018 بتاريخ 05/9/2018 ، إذ صرح بأن “استغلال المقلع بشكل غير قانوني يشكل ضررا على الساكنة المحلية من الناحية البيئية فضلا عن الأضرار المادية المترتبة عن استغلال هذا المقلع بأرض الورثة”.

لقد طالب الوريث المذكور بإسم باقي الورثة السلطات المختصة بـ:”إغلاق المقلع فورا” مشيرا إلى أنه يتوفر على “حكم إداري بسحب الترخيص وغلق المقلع” .

ومن خلال البحث الذي قامت بها عناصر الدرك الملكي بناءا على الشكاية المذكورة مع المسؤولين عن المقلع صرح المسمى “د.ج. ف.”، والذي قدم نفسه على أنه مسير للشركة الكائن مقرها بجماعة وليلي دائرة زرهون، بأن وحدة للدرك الملكي بمركز مولاي ادريس زرهون، سبق أن حرروا، محضرا، ضد الشركة من أجل عدم تجديد رخصة استغلال المقلع، وقال في محضر الاستماع إليه بأنه سبق أن صرح خلال محضر الدرك السابق، أن الرخصة في طور الإنجاز لكن لحد الساعة لم نتوصل من طرف وزارة التجهيز بمكناس بالمطلوب”، مضيفا:”لقد أخبرت الشركة في شخص ممثلها القانوني المتواجد بالديار الإيطالية قصد العلاج، والذي أكد لي يقول المصرح ذاته، بأن “الرخصة في طور الإنجاز”.

توريط وزارة التجهيز

خلال إستماع الدرك إليه، سيعترف المسير الايطالي لمقلع” الطالياني”، بأنه رغم انتهاء رخصة استغلال المقلع بتاريخ 22-05-2018 لم تتوقف الشركة الإيطالية عن العمل لكون مندوبية التجهيز والنقل بمكناس صرحوا لنا –يضيف- بالعمل إلى حين التوصل برخصة تجديد الاستغلال محملا مسؤولية هذا التأخير للمندوبية المذكورة وخاصة مصلحة رخص استغلال المقالع”، زاعما “أن جميع الوثائق التي تحتاجها رخصة التجديد وضعت رهن إشارة المندوبية” .

وبعد أخذ مركز الدرك الملكي، لهاته التصريحات سيتصل في نفس اليوم الدركيان اللذان باشر هذا البحث، بنائبة وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس لإطلاعها حول إنجاز المهمة، إذ أعطت تعليماتها بإنجاز المسطرة على شكل معلومات قضائية وتقديم مسير الشركة أمام النيابة العامة في حالة سراح .

خلال الاستماع إليه في مكتب الدرك الملكي يوم 10 يوليوز 2018 ، سيصرح ممثل الشركة المذكور، بأن المقلع يتوفر على تجديد التصريح باستغلال المقلع  بتاريخ 23-05-2013 إلى غاية 22-05-2018 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأنه قبل انتهاء مدة الصلاحية الرخصة راسل المديرية الجهوية للتجهيز  بتاريخ 28-02-2018 قصد تجديد الترخيص، وبتاريخ 22/05/2018 قام بإرسال الوثائق للإدارة السالفة الذكر، إلا أن الإدارة المعنية لم تقدم له أي جواب إلا بتاريخ 31-05-2018 ، أي بعد انتهاء مدة صلاحية الرخصة، حيث طالبت ببعض الوثائق التي “أرسلناها لها بتاريخ 11-06-2018، إلا أنها لم تسلمنا أية رخصة مؤقتة لاستغلال المقلع”، يضيف الممثل القانوني للشركة في محضر الاستماع إليه، في إطار تفعيل الدرك الملكي للمسطرة التي طالبت بها النيابة العامة بابتدائية مكناس.

لم يدم على تحرير ضابطة الدرك لهذا المحضر، حتى حصلت الشركة الايطالية، بقدرة قادر على وصل التصريح بإستغلال المقلع من جديد، لكن هذه المرة لسنة واحدة، و ليس لخمس سنوات، تبتدئ من 04 شتنبر 2018 الى03 شتنبر 2019، لكنه وصل لا يحل محل الترخيص، حسب ممثل الوزير عبد القادر عمارة الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بمكناس.

سيدة وسط المافيا

وبالعودة إلى قضية شراء “ن. أ” للأرض المتنازع عليها، يتبين وفق إدعاء الورثة، أن عقد الشراء المؤرخ في سنة 2003 انصب على أرض اشتراها البائعون لها من السيد” أ. أ .ب. أ. ق” المالك الأصلي للمبيع بنسبة 10 في المائة من كافة البلاد وفق الحدود الواردة في رسم ملكية المالك الأصلي وكذا في عقد شراء البائعون للسيدة “ن. أ”.

الحقيقة الثانية، التي آثارها الورثة، هي أن طبيعة الأرض التي انصب عليها العقد، في الأصل عبارة عن أرض، ترابها ترس وحمري و بها غابة ومغترسة بالدالية والزيتون، وأن المساحة الإجمالية لكافة البلاد المتواجد بها شراء السيدة “ن .أ “، هي 200 هكتار، إذ اشترت العشر الواحد من كافة البلاد المذكورة، الذي يساوي 20 هكتارا فقط. لكن ماذا حصل؟.

بإجراء مقارنة بسيطة بين عقد شراء السيدة” ن. أ “، وأصل الملك، يقول الورثة في شكايتهم، سوف يتبين انه تم تغيير مساحة المشتري من العشر الواحد، أي 20 هكتارا، المستقطعة من كافة البلاد البالغة مساحتها 200 هكتار كما هو ثابت في الأصل، إلى جعل 20 هكتارا تتحول إلى 200 هكتار بكاملها!!!.

لقد تم تغيير موقع البلاد، يقول المشتكون، بجعله في الجبل والمحروم، مع أن حدود البلاد التي يتواجد فيها العشر الواحد معلومة بالتفصيل بأصل التملك وكذا بعقد شراء البائعين وعقد شراء السيدة “ن أ “، بدليل –حسب نص الشكاية- أن طبيعة الأرض المشتراة هي تيرس وحمري.

وفيما يخص الدور الذي قامت به المسماة “ن أ “، خاصة فيما يتعلق، برسم موجز الملكية قصد الإحتجاج والتحفيظ تورد الشكاية، أنه بالاطلاع على هذه الوثيقة يتبين أنه من غير المنطقي أن يبادر بائعي الأرض للسيدة “ن .أ”، بنسبة 10 في المائة من كافة البلاد وفق الحدود الموصوفة بعقد الشراء المؤرخ في 28 مارس 2003 والذي حرره نفس العدلان محرري موجز الملكية، وبعد خروج هذا الملك من يد البائعين بمدة سنة تقريبا بموجب البيع، يقومون بإنجاز موجز ملكية بشكل لاحق في 19-04-2004 ووفق حدود مخالفة لتلك التي جاءت بعقد بيعهم المذكور ثم تبادر السيدة “ن. أ”، إلى إنجاز رسم تنازل وإبراء مصادق عليه بتاريخ 07-10-2004، يتضمن الحدود الأصلية المضمنة في عقد شرائها.

لذلك يؤكد المشتكون، “يستحيل واقعا أن يتقدم بطلب الحصول على الشهادة الإدارية إلى السيد الوالي  شخص يدعى “ت م ب م “، الذي توفي منذ سنة 1975، ويتم المصادقة على توقيع شخص ميت على الطلب من طرف المصالح المختصة”.

لذلك لم يتردد المشتكون، في وصف هذه الأفعال بالمخالفة للقانون وأنها حسب زعمهم:” تشكل تزويرا في محررات رسمية واستعمالها مع المشاركة فيه، حيث كان في نية من قاموا بها التحضير للاستيلاء على أرض الجبل والمحروم، حيث يوجد المقلع وبالتالي استغلاله بخلاف أصل تملك البائعين وهو ملكية السيد” أ. أ. ب. أ. ق”، والتي بالرجوع إليها سوف يتبين أن أصلها لا يشير إلى الجبل والمحروم، وإنما هاتين الكلمتين تمت إضافتهما عمدا -حسب نص الشكاية- إلى عقد شراء السيدة “ن. أ”، بغرض التمهيد لوضع موطئ قدم في العقار الذي يتواجد فيه الجبل والمحروم، قصد استغلال المقلع في مكان غير مكان الشراء الذي أبرمته السيدة “ن. أ”.

لقد كانت الغاية هو بسط اليد على 200 هكتارا كاملة، بعدما دخلها الايطالي من نافذة شراكة مع الجنرال الراحل، لاستغلال هكتار واحد منها كمقلع، ليتطور الأمر وتشتري السيدة”ن. أ”، بشيكات الايطالي، أرض على الشياع بنسبة 10 بالمائة أي 20 هكتارا من ارض تبلغ مساحتها 200 هكتار.

دليل الورثة، في ذلك وفق الشكاية، هو”الحدود الأصلية لأصل التملك والواردة نفسها بعقد الشراء”، ومما يؤكد حصول “التلاعب”، حسب ذات المصدر:” هو أن أحد البائعين للسيدة المذكورة سابقا سيؤكد أن الأرض التي باعها لها ليست هي التي يوجد فيها المقلع حاليا وإنما تتواجد شياعا ضمن الحدود المشار إليها في عقد البيع”.

ومن بين القرائن التي تزكي شبهة أفعال التزوير واستعماله،  يقول المشتكون، “أن الأمر بلغ بالسيدة “ن. أ”، ومن أجل تثبيت أقدامها بالعقار الذي يتواجد به المقلع إلى تقديم مطلب بتحفيظ الأرض اعتمادا على نفس الوثائق، وهو الشيء الذي قوبل بالرفض من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، مما اضطرت معه إلى الاستعانة بالمسميان “ف. أ” و “ث. ز”، ودفعهما إلى فتح مطلب تحفيظ على أرض مجاورة للمقلع مع العلم تضيف الشكاية، أنهم “لا يعُدون من الجوار، لكن الغرض، هو  أن يدرج اسم السيدة “ن. أ”، بمثابة جار للأرض المستهدفة، من الناحية الشمالية أثناء فتح المطلب عدد 26375/05 ، حتى تكتسب السيدة “ن. أ” الصفة الرسمية من خلال اعتراف الجيران بها عبر مسطرة التحفيظ .

إلا أنه، وبعد تعرض العارضين، على المطلب المذكور، تبين أن الحجة التي اعتمدها طالبي التحفيظ في تعزيز مطلبهم تحت عدد 26375/05 بالمحافظة العقارية بمكناس المنزه هو رسم شرائهم من السيد “ن. ب. أ”، والذي تملك بدوره المبيع بموجب رسمي شراء الأول منجز في 07-نونبر 1978 صحيفة 316 عدد 378  كناش الأملاك 68، والعقد الثاني منجز في 26 يناير 1979 صحيفة 44 عدد 62 كناش الأملاك 70، كما أن رسم شراء طالبي التحفيظ المؤرخ في يونيو 2015 والمضمن بكناش الأملاك 91 عدد 188 صحيفة 138 قد ورد به – حسب نص الشكاية – “تحريفا مغايرا لأصل التملك المذكور سواء من حيث المساحة أو الموقع أو من حيث الحدود” .

شيكات فضحت اللعبة

“لي كيبحسب بوحدو كيشيط لو”، مثل مغربي ينطبق إلى حد كبير على، لعبة من آلاعيب الشابة والعجوز بطلا هذه الحكاية الغربية، ويظهر ذلك من خلال شيكات عملية بيع فضحت اللعبة.

فبعد شرائها للأرض البالغة مساحتها 200 هكتارا وبشيكات في اسم صاحب الشركة الايطالية، ستقوم  السيدة “ن.أ”، بتوقيع تنازل وإبراء لفائدة صاحب الشيكات نفسه، وذلك بمدينة مكناس بتاريخ 04-10-2004 ، حيث أشهدت بمقتضى تنازلها وإبرائه أنها سلمت الأرض ذات رسم الشراء المثبت بصحيفة 241 عدد 254 كناش 14 الأملاك بزرهون والمسجل بمكناس بتاريخ 22-03-2003 كناش 3977/2003 أمر باستخلاص 1317/724 وصل 15/724 ، بحدودها ومساحتها لشركة الطالياني، وذلك لاستغلالها في المقالع واستخراج المعادن وجميع أوجه التصرف التي لها علاقة بالمقالع والمعادن وذلك لمدة غير محددة وبدون مقابل. )أشنو زعما شاط الخير على زعير).

الورثة والثقة في القضاء

بعدما سبق أن دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خط التحقيقات في وثائق مطعون فيها بالزور، يقول الورثة انها استعملت للاستيلاء على 200 هكتار من عقار شاسع يوجد بمنطقة مولاي إدريس زرهون، استند اخيرا الورثة ، على ظهور حقائق جديدة في القضية، للمطالبة بإعادة تعميق البحث في هذه، الفضيحة العقارية، خاصة مع استعمال المشكوك في أمرهم، ويتزعمهم أجنبي من جنسية إيطالية، مجموعة من الوثائق، المطعون فيها لبسط أيديهم على العقار، وفرض الأمر الواقع بمساهمة منتسبين إلى إدارات عمومية وعدلين ونساخ، وغيرهم ممن تحوم حولهم شبهات التورط من قريب أو بعيد، فيما قال وصفها المشتكون، بـ” جرائم التزوير واستعماله”.

في هذا الإطار، سيلتمس المشتكون من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، إضافة شكايتهم، التي حصلت le12.ma، على نسخة منها، إلى الشكاية الأصلية المسجلة تحت عدد 08-3111-2018، والتي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد البحث، مع إعطاء التعليمات للجهة المكلفة، للعمل على متابعة المشتكى بهم من “أجل تهم عدة”، كل حسب المنسوب إليه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *