le12.ma

 

قيّدت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” شكاية ضد الحكومة المغربية لدى “لجنة الخبراء المشتركة”، التي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل ستة منهم وتعين يونسكو الآخرين، والتي تتلقى دعاوى بشأن عدم الالتزام بالتوصيات وبانتهاكات حقوق الأساتذة. كما تقدّمت هذه الهيئة الحقوقية بشكايتها إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض في الرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية ما سمته الهيئة ’’شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية’’.

وأوردت الجمعية، في بلاغ، ان شكايتها جاءت “بعد متابعتها تطورات ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وبعد التصريحات غير مسؤولة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة وبتحريف مفهوم الحق في التعليم بكيفية تهدف إلى ضرب الحق في الاحتجاج السلمي والإضراب، وبعد الهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية) والتهديد الذي لحقها من الوزير، متجاوزا صلاحيته الدستورية والقانونية والدولية، وبالأخص اتفاقية يونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وتوصية منظمة العمل الدولية ويونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة في 1966، والتي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم والتي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نمودجا) ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال (النقابات) ومنظمات الأهل (جمعيات الأباء) والمنظمات الثقافية ومؤسسات التعليم والبحوث، بغية تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بدقة”.

وحمّلت الهيئة، في بلاغها، الحكومة المغربية، “مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بسبب قرارتها أحادية الجانب، والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الاجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع’’، داعية إياها إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.

واتهمت الهيئة كل من الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخرق واضح للمادتين الـ45 والـ46 من توصية منظمة العمل الدولية ويونسكو بشأن أوضاع المدرسين، فوفق المادة الـ45 فإن “الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه”. فيما تنص المادة الـ46 على أنه ”ينبغي أن تتوافر للمدرسين الحماية الكافية ضد الإجراءات التعسفية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية أو مستقبلهم المهني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *