le12.ma

قالت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال إن مشروعي المرسومين المتعلقين، على التوالي، بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافي المهني وكذا تحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافي المهني المعتمَد، اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي أمس الخميس، يرومان تعزيز الحماية القانونية لممارسة مهنة الصحافة.

وأبرز بلاغ للوزارة أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، ذكّر، خلال تقديمه لمشروعي المرسومين أمام المجلس، بالمكتسبات القانونية المتعلقة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام. كما وضّح أن مشروعي المرسومين يهدفان إلى تعزيز ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وكذا الشروط والشكليات الواردة في كل من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

في السياق ذاته، أكد الوزير أن إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها تم بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة في شأنه، تطبيقا لأحكام المادة الـ10 من القانون رقم 89.13، الذي نص، من جهة، على الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، أو تجديدها، ومن جهة ثانية، على الشروط الواجب توفرها في نموذج البطاقة المهنية ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *