le12.ma

 

تفاعلت هيئة دفاع ضحايا الصحافي توفيق بوعشرين، الذي صدر في حقه حكم جنائي ابتدائي مع تقرير اللجنة الأممية، الذي صدر مؤخرا وقالت إنه “تضمّن عدة مغالطات، لكونه اعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة، ألا وهو دفاع المتهم، إذ لم يلتق بالضحايا ولم يستمع إلى دفاعهنّ وا بالمسؤولين عن البحث والتحري وكذلك بالهيئات القضائية الموكول إليها -قانونيا- تحريك المتابعة”. وتابعت هيئة الدفاع عن الضحايا أن معدّ التقرير “لم يلتق ولم يستمع إلى دفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال، التي ألحقت بهم أضرارا بليغة، والتي توبع وأُدين من أجلها توفيق بوعشرين من قبَل غرفة الجنايات ابتدائيا لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء”. كما أنه لم يشر التقرير الأممي إلى كون الحكم هو موضوع طعن في الاستئناف من قبل المتهم ودفاعه والنيابة العامة ودفاع الضحايا، “ما يؤكد قرينة البراءة، وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة”.

وشدّدت الهيئة، في بلاغ، أن اعتقال توفيق بوعشرين، الذي توبع ابتدائيا من أجل جنايات “الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل، بخلاف ما ذهب إليه التقرير، هو “اعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس، والتي بموجبها، وطبقا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك، إضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عُرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفهيا وحضوريا، وعُرضت عليه وكانت موضوع خبرة علمية.. كلها تمت بناء على طلب من دفاعه، والتي شكلت في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة؛ وهي حجج كان ينفيها الدفاع قبل وبعد عرضه على النيابة العامة من قبَل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، التي كُلفت بالبحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة. وبناء عليه، فإن اعتقال توفيق بوعشرين من أجل المنسوب إليه لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية وكذا الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأكدت الهيئة أنه، بخلاف ما ذهب إليه التقرير من كون “حقوق دفاع بوعشرين تم خرقها”، فإنه “استفاد من حقوق الدفاع، سواء أثناء إيقافه، في إطار تدابير الحراسة النظرية، بإشعار دفاعه وزيارته له في مقر الفرقة الوطنية، وأثناء التقديم، وخلال أطوار المحاكمة، التي دامت أكثر من 87 جلسة، بمعدل 8 إلى 12 ساعة، قدّم خلالها دفاعه عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات والطعن في المحاضر ومحرريها، سواء أمام هيئة الحكم في الدار البيضاء أم لدى محكمة النقض في الرباط، في نطاق مسطرة الاختصاص؛ ما أجابت عنه المحكمة لدى محكمة النقض بسلامة الإجراءات طبقا للقانون وقواعد الحق والإنصاف، وفقا لحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا والمكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود ذات الصلة”.

كما استنكرت الهيئة ما ورد في تقرير فريق العمل حول “الاعتقال التعسفي”، مؤكدة أن “إصداره في هذا الظرف بالذات، والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر في محكمة الاستئناف، يعدّ من المحاولات البائسة، المتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية. وهي محاولات لم تعد تجدي، خاصة لما راكمته بلادنا في مجال حقوق الإنسان واستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة، التي استفاد منها المتهم، بدءا من إيقافه إلى حين صدور الحكم الابتدائي في حقه، والذي لا علاقة للحكم بمهنة توفيق بوعشرين أو كتاباته بقدْر ما هو حكم مرتبط بأفعال إجرامية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتابثة من خلال الحجج والقرائن وأشرطة الفيديو، التي عُرضت على المتهم بحضور دفاعه”.

وشدّد بلاغ الهيئة على أنه “لن تثنيها مثل هذه الممارسات في الدفاع عن حقوق ومصالح الضحايا وسلوك كل المساطر التي من شأنها أن تجبر الضرر اللاحق بهم. كما أنها تحتفظ بحقه في اللجوء إلى المنظمات الحقوقية، وطنيا ودوليا، لمواجهة مثل هذه الأخبار الزائفة، التي تحاول، ليس فقط المساس بحقوق الضحايا، بل بمؤسساتنا الوطنية وبالتزامات بلدنا، التي التزمت بها في مجال حقوق الإنسان أمام المنظومة الدولية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *