le12.ma

يواجه الرافضون أو المتهربون من أداء الخدمة العسكرية عقوبات سجنية وغرامات مالية، في حالة تمنعهم من الخضوع لتجنيد.

وينص قانون “التجنيد العسكري” على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، والذين ستستدعيهم السلطة المختصّة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم قبلْيا، سيعاقبون بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف درهم، في حالة امتناعهم، دون سبب وجيه، عن المثول أمام تلك السلطة.

وسيعاقب، وفق القانون المذكور، كل من ساعد أو حرّض أو أخفى أو منع أو حاول منع المجندين، بأي طريقة، من الاستجابة للخدمة العسكرية، سواء بالنسبة للأمر الفردي أو العام للتجنيد. وقد تتضاعف هذه العقوبات في أوقات الحروب والهجوم على الوطن أو في حالة العود.

يشار إلى أن المغرب كان قد بدأ خدمة التجنيد الإجباري منذ 1966، غير أنها أوقفت في 2006 بتعليمات ملكية، ليتم الرجوع لتطبيقها مجددا في 2018، إذ ينتظر أن يتم تجنيد حوالي 6 آلاف شاب سنويا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *