le12.ma

أحالت رئاسة النيابة العامة، مؤخرا، دورية على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامّين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تدعوهم فيها إلى “مراعاة أحكام القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه”.

وشدّدت رئاسة النيابة العامة في الدورية على أنه “استحضارا لأهمية هذا القانون الذي يعنى بفئة من الفئات الهشة في المجتمع ولكونه ينظم علاقات الشغل بين أرباب البيوت والأسر، من جهة، والعاملات والعمال المنزليين، من جهة أخرى، سواء من حيث شروط إبرام عقد الشغل أو الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين أو تحديد زمن تنفيذ بنود العقد ونطاق هذا التنفيذ من حيث طبيعة الأعمال المسموح بها أو تلك المحظور القيام بها.. وكذا ما يتعلق بإيجاد آليات لحماية العاملات والعمال المنزليين وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بمنأى عن أي استغلال، فإن هذا القانون تَضمّنَ العديد من الأحكام التي يجب مراعاتها، والتي تضمن الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة.

وقد جاءت دورية رئاسة النيابة العامة بناء على صدور القانون رقم 19. 12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في 6 ذي القعدة 1437، الموافق لـ10 غشت 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 ذي القعدة 1437 الموافق لـ22 غشت 2018 عدد 6175 وهو القانون الذي تدخل أحكامه حيز النفاذ بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وتطبيقا لمقتضيات المادة الـ27 منه”.

وجاءت الدورية، أيضا، بناء على المرسوم الصادر في 31 غشت 2017 المتعلق بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي والمرسوم الصادر في بتاريخ 27 شتنبر 2017، الخاص بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.

وذكّرت الدورية تذكيرا بأبرز وأهم مقتضيات القانون والمرسومين، كحقوق العاملات والعمال المنزليين (مدة العمل، الحق في الراحة الأسبوعية، والعطلة) والأعمال الممنوعة قانونا على القاصرين ودور مفتش الشغل، وكذا بالجانب الجزري في هذا القانون الذي حدد الجرائم والعقوبات ذات الصلة بمخالفة مقتضياته.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون حدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين في 18 سنة، “غير أنه يمكن، في فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الفئات التي يتراوح عمرها ما بين 16 و18 سنة، شريطة أن يراعى عند إبرام عقد الشغل حصولهم على إذن مكتوب ومصادق على صحة توقيعه من أولياء أمورهم”، ما يعني أن “هذا الاستثناء سيظل ساريا إلى غاية 2 أكتوبر 2023 وأن تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة سيصبح ممنوعا بعد هذا التاريخ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *