ت ت

ناشدت الجامعة الوطنية للتعليم، سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،بإعداة النظر في التعويضات، التي تصرفها وزارته، للاطر التعليمية، مقابل تصحيح أوراق الامتحانات، والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الإشهادية.

وانتقدت الجامعة المشار اليها، في مراسلة وجهتها الى الوزير أمزازي “حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم”.

واعتبرت الهيئة النقابية، في الرسالة التي توصلت le12.ma – عربية بنسخة منها،  أن “التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل ومُذل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان، إذ في الابتدائي يمنح درهمان للورقة، وفي الاعدادي، درهمان و20 سنتيما، وفي الـهيلي أربعة دراهم، وكلها خاضعة للضريبة”.

وشددت النقابة، في الرسالة عينها أن  “الأعباء المزدوَجة في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية يتحملها نساء ورجال التعليم المكلَّفون بالتدبير والحراسة والتصحيح، إلى جانب المخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وما يعرفه مجتمعنا من فقدان القيم النبيلة ومن انتشار للغش والفساد على جميع المستويات والمجالات”.

وطالبت الجامعة الوزير أمزازي بـ”مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، وكذا توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات”.

وأوضحت النقابة، أنه “رغم الأعباء الكثيرة التي يتحملها رجال ونساء التعليم، فإنهم يحصلون على “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة توزع على رؤساء المراكز، وتصل قيمتها في الابتدائي 300 درهم؛ والاعدادي 600 درهم؛ والباكالوريا 1200 درهم في الدورة العادية، و600 درهم في الاستدراكية”.

واضافت ضمن المراسلة ذاتها “أن هيئات التدريس والتفتيش، تتجشم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية، بل وفي غالب الأحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية، فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *