تقي الدين تاجي
يجتمع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، من أجل مناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار قراءة ثانية له، بعد تعديل المادة الثانية (المادتين الـ17 والـ19) والمادة الثالثة (المادة 13.3) والمادة الرابعة (المواد 5، 13.1، 15 و32) والمادة الخامسة منه من طرف مجلس المستشارين.
وتنص المادة الـ17 على إعطاء الحق لوحدة مكافحة غسيل الأموال بالتقدم باعتراض على تنفيذ أية عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه. ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية مدة لا تتعدى أربعة أيام عمل، ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور”، فيما تنص المادة الـ19 المعدلة على أنه “يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط، وفي حالة الاستعجال القصوى، أن تأمر كتابةً بتمديد الأجل المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه، مدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك، خوفا من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات”. فيما تنص المادة الثالثة (13.13) المعدلة، على “إحداث سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئينفي المملكة المغربية والترتيبات القانونية”، ويمكنها أن تعهد بتدبير هذا السجل إلى هيئة أو مؤسسة عمومية بموجب اتفاق مشترك، ويحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات المضمّنة به، والتزامات الأشخاص المصرّحين وشروط الولوج الى المعلومات الممركزة”.
وفي المقابل، تنصّ المادة الخامسة المعدلة على “استمرار وحدة معالجة المعلومات المالية، المحدثة بموجب المرسوم 2.08572 الصادر في 25 من ذي الحجة 142 (24 دجنبر 2008) بتنفيذ المادة الـ14 من القانون المشارإليه رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في ممارسة مهامها إلى حين صدور النصوص التنظيمية الخاصة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما”.
وكانت لجنة العدل التشريع في مجلس النواب قد صادقت، قبل حوالي شهر، على مشروع القانون المذكور بالإجماع، بعد قراءة أولى ومناقشة تفصيلية.
وقالت مصادر خاصة لـ”le12. ma” إن اللجنة المشار إليها ستعمل على تبني تعديلات مجلس المستشارين، رغم اعتراضها على مجموعة من مواد المشروع، تفاديا لمزيد من التأخير في تبنيه، لا سيما بعدما وضعت مجموعة العمل المالي الدولي المغرب، إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة «رمادية» تخضع للمراقبة نتيجة “نواقص” في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقامت المجموعة، وهي هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية، مؤخرا بتحيين تصنيف الدول في لائحتين، سوداء ورمادية، وصنفت المغرب ضمن اللائحة الثانية، وتضم عددا من الدول التي ستخضع للمراقبة، من أجل معالجة “النواقص” في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أسباب تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية التأخرُ الحاصل في مصادقة البرلمان على مشروع القانون رقم 18. 12، الذي يغيّر ويتمم القانون رقم 05. 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إذ واجه هذا القانون «بلوكاج» فترة طويلة داخل لجنة العدل والتشريع، بعد اعتراض نواب برلمانيين على عقوبة مصادرة أموال المتورّطين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطالبوا بتأجيل المصادقة عليه.
وكان مشروع القانون المشار إليه قد خلق جدلا واسعا بين أعضاء لجنة العدل والتشريع، بسبب بعض بنوده، إذ وصفه بعضهم بـ«أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية».