le12.ma -وكالات
يسترجع العالم بحلول عاشر دجنبر، حدثا سياسيا مهمّا، بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مثل هذا اليوم قبل سبعين عاما، إعلان حقوق الإنسان.
ويحظى هذا الإعلان التاريخي (31 مادة) بأهمية معنوية وينصب على أربعة ملفات رئيسة، وهي الحقوق الشخصية، والعلاقات مع الآخرين، والحقوق الروحية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتضمّ الحقوق الشّخصية: الحريات والمساواة والحق في العدالة، أما العلاقات مع الآخرين فتشمل: الحق في الجنسية والحق في تأسيس أسرة.
وتتيح الحقوق الروحية والسياسية حرية الدين والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات والانتخابات. فيما تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في العمل، والأجر، والتعليم، والضمان الاجتماعي.
أحرار ومتساوون
جاء في المادة الأولى من الإعلان أنه “يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”، وفي المادة الثانية “لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر”.
وتنص المادة الثالثة من الإعلان على أن “لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”، وتقول الرابعة إنه “لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، فيما تؤكد الخامسة أنه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”.
ومن جانبها، تشير المادة التاسعة إلى أنه “لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا”، فيما تنص المادة الثانية عشرة على أنه “لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.
وبحسب المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن “لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة. لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”. في حين تقول المادة الرابعة عشرة إن “لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد”.
وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه “للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله” وعلى أنه “لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراهَ فيه”.
أمّا المادة الثامنة عشرة فتنص على أنه “لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين؛ ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.