الرباط-le12
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية،أمس الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أكد ، في كلمة بالمناسبة ، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 منالدستور يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانونالتنظيمي رقم 02.12 وذلك من خلال إضافة “الوكالة الوطنية للسجلات” المحدثة بموجب القانون رقم 72.18 ، المتعلق بمنظومة استهدافالمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداولفي شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك إضافة “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” المحدثة بموجب القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيينمسؤوليها في المجلس الوزاري .
وأفاد البلاغ بأن مصادقة بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات،يأتي بعد أن أصدرت الحكومة المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، والذي حسب الفصل 81 من الدستور يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.
ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة منمبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.
وسيتم العمل بهذه المقتضيات إلى غاية 31 مارس من السنة الحالية، ويمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذاالأجل بموجب مرسوم.