مصطفى قسيوي
تقدم فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب ، يومه الأربعاء ، بمقترح قانون قصد “تجريم تنازع المصالح ومنعها”، وذلك في اطار “وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة وأجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام، حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية ، حيث تسمح قواعد هذا المقترح بتوضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام، وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بإمتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد“.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح فريق الاستقلال ، الذي تتوفر الجريدة الالكترونية le12.ma ، على نسخة منها، أن “المشرع المغربي عالج عددا من حالات تنازع المصالح في نصوص قانونية متفرقة، لذلك أصبحت الحاجة ملحة لوضع نص قانوني جامع يجيب على مسألتين ضروريتين“.
ونص المقترح الذي تم وضعه لدى مجلس النواب ، في مادته الأولى، إلى ” إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح كما هو مبين في الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع”.
فيما نصت المادة الثانية، على أنه “يحدد هذا القانون ويضبط شروط حالات تنازع المصالح ويضع آليات ووسائل الوقاية منها، حيث، عرف مقترح القانون “تنازع المصالح” بأنه “يعتبر في حكم هذا القانون، كل وضعية يوجد فيها الموظف أو المستخدم أو من يزاول مهنة حرة، أو كل من يتحمل مسؤولية عمومية سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين من شأنها أن تؤثر على استقلاليته وحياده وتجرده في أداء واجباته الوظيفية وأداء مسؤولياته، كما يدخل في باب تنازع المصالح كل استغلال للموقع الوظيفي أو المهني لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها، وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة أو المسؤولية من شأنه الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة الغير ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية“.
فيما اعتبر مشروع قانون نواب الاستقلال “الهدايا والامتيازات” بأنها “كل خدمة أو ممتلكات عينية أو منقولة، إذا لم يقابلها أداء ثمنها أو تم هذا الأداء بأقل من قيمتها الحقيقية، وكل امتياز أو فائدة، بغض النظر عن طبيعتها أو قيمتها يتحصل عليه الخاضعون لأحكام هذا القانون بمناسبة ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم، من طرف شخص أو هيئة ذات صلة بتلك المهام والمسؤوليات، بشكل غير مبرر“.
واشترط المقترح في مادته الثالثة “الزامية التصريح بالمصالح وتنازعها من طرف الملزمين بذلك حسب أحكام هذا القانون الذي يخضع لأحكامه ، حسب المادة الرابعة من نفس مقترح القانون ، “كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية والحياة العامة كما هو مبين في الفصل السادس من أحكام هذا القانون، على أن تسري مقتضيات هذا القانون على ” جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه وأصولهم وفروعهم، وذلك طيلة فترة تحملهم المسؤوليات التي تضعهم تحت طائلة هذا القانون وكذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات التي كانوا يتحملونها سواء في القطاع العام” وفق ما جاء بالمادة الخامسة التي نصت أيضا على أنه “يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل أو بدون مقابل، قد يترتب عنها تنازع للمصالح، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي انتهاء مهامهم، مع المؤسسات التي تحملوا فيها مهام ومسؤوليات سابقا“.
الخاضعون لمقترح القانون
حددت المادة السادسة من المقترح الاستقلالي القاضي بمنع تنازع المصالح ، الأشخاص الذين يجب خضوعهم له في شخص رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاريه والمكلفون بمهام لديه؛ والوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم والمكلفون بالدراسات لديهم؛ و رئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامون بهما؛ ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية؛ والقضاة؛ ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس؛ ورئيس والأمين العام وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ ورؤساء وأعضاء هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور؛ والمعينون وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49و92 من الدستور كما تم تغييره وتتميمه؛ ورؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية الذين يتحملون المسؤولية أو لديهم تفويض في هذه المجالس؛ ومديرو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهات؛ ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية الذين يتحملون مسؤوليات داخل هذه الغرف؛ والموظفون العموميون ومستخدمو القطاع العمومي الذين يتحملون المسؤولية داخل هذه الإدارات أو يتمتعون بتفويضات؛ ومسيرو ومراقبو ومتصرفو المؤسسات والمقاولات العمومية؛ ومسيرو ومراقبو ومتصرفو شركات التنمية المحلية؛ ثم رؤساء وأعضاء الجامعات والأندية والهيئات الرياضية ،فيما يمكن حسب المادة السادسة من نفس المقترح ” إدراج فئات أخرى ضمن الخاضعين لأحكام هذا القانون كلما اقتضت الضرورة ذلك“.
وأوجبت المادة السابعة من مقترح هذا القانون ، على أعضاء الحكومة أن يصرحوا ، بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل اجل ثلاثة (3) شهور من تعيينهم، وفق نموذج يتم تحديده بنص تنظيمي؛ وأن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية؛ وبالنسبة لأعضاء الحكومة المشغلين، عليهم أن يثبتوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي“.
التصريح الإجباري بتنازع المصالح
نصت المادة الـثامنة من المقترح على أنه “يتعين على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون المنصوص عليهم ذكرهم في الفصل السادس اعلاه، التصريح الإجباري بمصالحهم أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهامهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهامهم أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر“.
فيما نصت المادة التاسعة، على أنه “يقدم التصريح عند بداية تحمل المسؤولية ومرة كل ثلاث سنوات وعند انتهاءها، ويتعين التصريح أيضا بمصالح أصول الملزمين وفروعهم” ، حيث يتضمن التصريح الإجباري للمصالح وجوبا، الأنشطة المهنية أيا كانت طبيعتها التي قام بها الخاضعون لأحكام هذا القانون في الخمس سنوات التي سبقت توليهم للمسؤوليات الجديدة؛ والأنشطة المهنية للزوج (ة) للأصول وللفروع، أيا كانت طبيعة هذه الأنشطة والتي تمت ممارستها في السنوات الخمس التي سبقت تحمل المعني بالتصريح للمسؤولية التي تجعله خاضعا لأحكام هذا القانون؛ والمسؤوليات السابقة سواء في القطاع العام أو الخاص على أن تغطي فترة الخمس السنوات السابقة عن تاريخ تحمل المسؤولية الجديدة“.
أما المادة العاشرة من مقترح القانون فأوجبت على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، وفور نشوء وضعية تجعلهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حالة تنازع للمصالح كما هو مبين في الفقرة الأولى من الفصل الخامس من هذا القانون، ” أن يقدموا تصريحا بذلك للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في أجل لا يتعدى ثلاثون (30) يوما، على أن يخبر الملزم وجوبا، ومتى نشأت وضعية تنازع للمصالح أو يشتبه أنها ستنشأ، المؤسسة أو الهيئة التي يتحمل فيها المسؤولية بوضعيته الجديدة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ومتى وُجِدَ الخاضعون لأحكام هذا القانون في وضعية تنازع للمصالح، يمنع عليهم فورا وفي جميع الأحوال ومهما كانت وضعياتهم ومراكزهم القانونية في القطاع العام أو الخاص، التصويت أو التقرير أو المساهمة في اتخاذ قرار إداري أو مالي أو اقتصادي ـ أو صياغة نص قانوني أو اتخاذ تدبير إداري أو أي إجراء مهما كانت طبيعته، يُثّبِتُ وضعية تنازع المصالح“..
فيما نصت المادة الحادية عشر على أنه ” يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح الإجباري بتنازع المصالح وكيفية إيداعه ومعالجته، ويصدر هذا النص التنظيمي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على هذا القانون ، على أن توكل للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مهمة إعداد تقرير سنوي حول حالات ووضعية التصريح بتنازع المصالح ترفعه الى رئيس الحكومة ورئيس مجلسي البرلمان ويتم نشره ، كما “يمكن للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تتحرى بخصوص المخالفات التي تتعلق بهذا القانون وإحالتها على النيابة العامة طبقا لاختصاصاتها” وفق المادة الثالثة عشر من مقترح القانون الذي نصت المادة الرابعة عشر منه ، على أنه “يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد بغرامة من 50.000 درهم إلى 150.000 درهم“.
فيما نصت المادة الـخامسة عشر، على أنه “يمنع كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات ، على أن تتم مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح، طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.