جواد مكرم

لقنت المحكمة الدستورية، درسا بليغا لعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والنائب البرلماني دون أن تسميه، في الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية، بعدما كانت قد وجهت له صفعة موجعة بمناسبة رفض الأمين العام للمحكمة تسلم طلب تمكينه بنسخة من الملاحظات الكتابية المدلى بها بشأن تصريح المحكمة بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 320 .20 .2 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور.

وردت المحكمة، في بلاغ توضيحي تتوفر جريدة le12.ma، على نسخة منه، برجاحة في الكفاءة القانونية العالية، على مقال سابق لعبد اللطيف وهبي تحت عنوان ”المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس، على سلطات السادة القضاة”.

وإعتبرت المحكمة، “أن ما استعملته بعض الوسائط والمواقع  من تعابير من قبيل “التواطئ والسطو”، وكذا نشر محتويات غير صحيحة  تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة ا لدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية  الجيدة، لإحالة  قيد الفحص من قبل المحكمة”.

وحذرت المحكمة الدستورية، من مغبة تكرار ما وصفته بـ”الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة الدستورية”، عندما قالت إنها “تأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها  بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية”.

وفي حيثيات الموضوع، ذكرت المحكمة الدستورية بأنها أصدرت، يوم 4 يونيو الحالي قرارا (رقم : 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 320 .20 .2 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور.

 

وتابعت “جاء هذا القرار إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 مايو 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور”.

و تبعا لذلك، يوضح البلاغ توصلت المحكمة، بالملاحظات الكتابية التي أدلى بها السادة رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأعضاء من مجلس النواب .

وبتاريخ 27 مايو الماضي، تقول المحكمة:” تقدم شخص باسم أحد السادة النواب أصحاب الإحالة، يطلب من المحكمة تمكينه بنسخة من الملاحظات الكتابية المدلى بها من الجهات المشار إليها. ولكون هذا التصرف لا سند قانوني له، فقد امتنعت إدارة المحكمة عن تسلم الطلب المذكور”.

وفي نفس اليوم، يضيف البلاغ” تقدمت مفوضة قضائية إلى إدارة المحكمة باسم نفس الطالب لمعاينة الامتناع عن تسلم الطلب المشار إليه”.

وإعتبرت المحكمة أن هذه الوقائع تستدعي الملاحظات، أولها: “إن التصرف  باسم  السادة النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لاسند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية”، وثانيا، “إن المراقبة القبلية لدستورية القوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى” .

وجاء في الملاحظة الثالثة:”إن جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، في إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكور، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية”.

وأكدت المحكمة في ملاحظتها الرابعة:” إن النص الصريح للمادة 25، لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين و باقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية”.

وخلصت المحكمة الدستورية في ملاحظتها الخامسة إلى القول:”إن المادتين 25 و43 في ترابطهما لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة (الفقرة الثانية من المادة 43 المذكورة)، و الصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 43 الآنفة الذكر)”.

وترى المحكمة أن:”كلا الفئتين من الصلاحيات تمارس تحت سلطة رئيس المحكمة، وان ما استعملته بعض  الوسائط والمواقع  من تعابير من قبيل “التواطئ والسطو”، وكذا نشر محتويات غير صحيحة  تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة الدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية الجيدة، لإحالة  قيد الفحص من قبل المحكمة”.

وإذ تثير المحكمة الدستورية هذه الملاحظات، وفق نص البلاغ الصادر بإسمها:”فإنها  تأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها  بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *