جواد مكرم

عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضمنيا عن دعمه لمذكرة  فريق “البام ” الموجهة إلى المحكمة الدستورية، للطعن بعدم دستورية مسطرة تصويت مجلس النواب على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

وعلمت الجريدة الالكترونية LE12.MA، من مصدر حزبي، أن عدد من أعضاء فريق حزب البيجيدي، أعلنوا تأييدهم الطعن لدى المحكمة الدستورية، الذي سلكه فريق”البام”، لكن دون إعلان فريق الحزب الحاكم موقفا رسميا بهذا الشأن.

وأوضح مصدرنا، أن عدم توقيع فريق حزب العدالة والتنمية، لمذكرة طعن مشتركة مع الأصالة والمعاصرة، أملته عدة إعتبارات سياسية، لعل من أبرزها، موقع حزب البيجيدي كزعيم للأغلبية الحكومية يوجد حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يترأس مجلس النواب من بين أعضائها.

البيجيدي

وأضاف أن المعطى الثاني، هو تفادي الحرج السياسي الذي يمكن أن يخلفه توقيع فريق البيجيدي مذكرة مشتركة مع حزب في المعارضة، للطعن في قرار يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس النواب الذي يوجد حزبه في الأغلبية، لذلك يرى فريق العدالة والتنمية في مبادرة فريق “البام” خدمة لموقفه دون أن يقع في الإحراج، علما أن أمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب البيجيدي، سبق أن كتبت مقالا تعتبر من خلاله طريقة التصويت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020 ، غير دستورية.

وتوجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الخميس 14 ماي الجاري، إلى المحكمة الدستوري للطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

وجاء في حيثيات المذكرة التي وقعها عبد اللطيف وهبي رفقة 81 نائباً من الفريق النيابي، ” أن النائبات والنواب البرلمانيين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة الموقعين في لائحة التوقيعات رفقته، واستنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت، أولا، في شأن الوسيلة المتعلقة بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور، بحيث أن عملية التصويت المتعلقة بالقانون التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم “السادسة عشر بعد المائة” المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب”.

 الطعن

وأوضحت المذكرة التي نشرت ببوابة الحزب، أن “السيد رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، و عدد الممتنعين، لأن التصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي جاء وفق الصيغة الآتية “صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها”. تقول المذكرة.

وأكدت المذكرة ” أن التسجيل الصوتي لنفس الجلسة يبين أن السيد رئيس الجلسة صرح حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون تمت بـ “ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا”؛ هذا التصريح العلني، لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها”.

 الملتمس

وإلتمس فريق من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، موضوع الإحالة، لا سيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته؛ وكذا حفظ حق المحكمة الدستورية في إثارة ما يبدو لها من وسائل دستورية جديدة لم تُحِط بها الإحالة، إسوة بالمنهج الذي سارت عليه في قرارها عدد 19/89 بشأن مراقبة دستورية قانون التنظيم القضائي، واخيرا عدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *