مصطفى قسيوي

 دعا وزير العدل، البرلمان إلى تسريع المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال، لتجنيب سقوط المغرب في القائمة الرمادية أو السوداء التي تعدها المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن القانون سيعيد رد الاعتبار إلى تصنيف المغرب في هذا المجال خاصة بعد توفر المملكة على ترسانة قانونية قوية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب  .

وأكد بن عبد القادر خلال تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع لنص المشروع والتعديلات التي أدخلت عليه، أن المصادقة عليه تكتسي طابع الاستعجالية بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب حيث سيتم البث مباشرة بعد نهاية فترة الحجر الصحي في وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية، خاصة أن المشروع أصبح جاهزا للتصويت بعد إدخال مجموعة من التعديلات والتغييرات الجديدة .

وأوضح وزير العدل أن أبرز التعديلات الجديدة، تتمثل في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، حيث يعزز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على  أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال،  تم التأكيد مرة أخرى على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل2/574 من مجموعة القانون الجنائي ، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، بدلا من اعتماد كافة الجنايات والجنح كجرائم أصل لجريمة غسل الأموال ، وذلك في إطار التدرج وضمان الفعالية على أرض الواقع أثناء تطبيق مقتضيات المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو التوجه الذي اعتمده المغرب خلال التعديلات التشريعية السابقة.

كما تتضمن التعديلات اعتماد مفاهيم جديدة ، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون سالف الذكر رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من قبيل تعريف “المستفيد الفعلي” و”علاقات الأعمال” و”الترتيب القانوني”، وتعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية ، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي ، وبفهم طبيعة علاقة الأعمال بغاية تفعيل دور الأشخاص الخاضعين في منظومة التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

فيما تم كذلك ، ربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 مع مزيد من التدقيق، وذلك بإضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لكل جهة، على أن تحتفظ الوحدة بدورها كجهة إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون؛ إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين ، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة ، أو تقديم بعض الخدمات مع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للأشخاص الخاضعين لهذا القانون التي تعطيها الأولوية في التطبيق ، سواء من حيث طبيعة العقوبات أو من حيث الجهة المصدرة لها.

ومن جملة التعديلات أيضا  تم استبدال تسمية “وحدة معالجة المعلومات المالية” بتسمية “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” وتعزيز اختصاصاتها ، وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة ، خاصة فيما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية؛ وإحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق، وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية مع منحها صلاحية تحديد من يدبره وفق الشروط المحددة لذلك؛ وكذلك إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *