le12.ma

في إطار مواصلة نشر المقررات القضائية، تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، أصدر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات لسنتي 2015 و2016.

ووهمّت هذه القرارات، وفق ما وضح المجلس، عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، في ما يتعلق بمجال البتّ في الحسابات، إما تأكيد أو عدم تأكيد مسؤولية المحاسبين العموميين عن العجز المصرح به ابتدائيا برسم 17 ملف استئناف.

ويتعلق الأمر يتعلق، بحسب ما أشار المجلس، بـ”الجماعات الترابية للدار البيضاء ورأس الماء وبني كيل وأصيلة وبوشابل وأولاد داود والمنزه وكفايت وعين بني مطهر وسيدي سليمان -مول الكيفان وبوعرفة وقرية با محمد وأمهاجر وأولاد بوبكر وعين اكدح وبن الطيب”، وكذا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في وجدة.

وأضاف المصدر ذاته أنه “فضلا عن الملفات التي تم فيها إلغاء الأحكام الابتدائية وعدم تأكيد العجز لعدم ثبوت مسؤولية المحاسبين العموميين، فقد تراوح العجز الذي تم تأكيده ما بين 2.540 دراهم و356 ألفا و350 درهما، بعد ثبوت وجود مخالفات تعلقت، على الخصوص، بعدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات اللازمة من أجل تحصيل الديون العمومية (من رسوم وضرائب مختلفة ومدخول كراء محلات مخصصة للسكن أو لمزاولة نشاط مهني أو تجاري والضريبة على بيع المشروبات).

وأكد بلاغ المجلس الأعلى للحسابات أن هذه المخالفات تتعلق، أيضا، بإغفال المحاسبين مراقبة صحة حسابات التصفية، وبعدم احترام مقتضيات تعاقدية، وبأداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات ميزانيات الجماعات الترابية المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *