صدر قرار مشترك عن كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، جرى نشره في العدد الجديد للجريدة الرسمية (رقم 7444).
ويقضي هذا القرار، الحامل رقم 2002.25، بتثبيت سعر بيع “الدقيق انخفاض أثمان الحبوب والقطاني المدعم” للمستهلك العادي، مؤكداً على أنه لن يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم عند شراء كميات تقل عن 50 كيلوغراماً خلال موسم التسويق 2025-2026.
ويحدد القرار أقصى سعر لبيع الدقيق الوطني المدعم للعموم بـ 200 درهم للقنطار، بينما يبلغ سعر تسليمه في المطحنة 182 درهماً للقنطار ولدى الباعة بالجملة 188 درهماً للقنطار.
وفي المقابل، حددت تكلفة الدقيق الوطني المدعم بـ 325,375 درهماً للقنطار، والدقيق الخاص المدعم بـ 342,432 درهماً للقنطار.
ولضمان وصول الدعم إلى كافة أنحاء البلاد، أكد القرار على تطبيق ثمن موحد لبيع الدقيق المدعم للعموم على امتداد التراب الوطني، وتتحمل الدولة في سبيل ذلك مصاريف نقل الدقيق.
ويتكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) بدفع تكاليف النقل من المطاحن، مسترجعاً مبلغاً جزافياً قدره 0.50 درهم للقنطار عن مصاريف النقل المحلي من المطاحن.
ويخضع الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية لشروط خاصة، حيث حُدد ثمن بيعه للعموم بـ 100 درهم للقنطار، وثمن الدقيق غير المعبأ والمسلم في المطحنة بـ 87 درهماً للقنطار.
وتتحمل الدولة في هذه الحالة مصاريف مناولة وإيصال الدقيق، ويتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني دفع هذه المصاريف من مخازن المكتب إلى المراكز المستفيدة.
وتُحدد مبالغ المقاصة لدعم السعر بناءً على وجهة الدقيق؛ إذ تبلغ 143,375 درهماً للقنطار للوجهات خارج الأقاليم الجنوبية، وترتفع إلى 238,375 درهماً للقنطار إذا كان الدقيق موجهاً إليها.
وفيما يتعلق بشروط الصناعة، نص القرار على أن تكون نسبة الاستخراج 81 في المائة للدقيق الوطني المدعم و74 في المائة للدقيق الخاص المدعم.
ويشمل حساب التكلفة مصاريف أولية قدرها درهمان عن كل قنطار مسحوق، إضافة إلى هامش طحن يبلغ 31,25 درهماً للقنطار للدقيق الوطني و31,61 درهماً للدقيق الخاص، كما حدد الثمن النموذجي للنخالة في 150 درهماً للقنطار.
أما بخصوص التوضيب، فيجب أن يتم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراماً صافية تتحمل المطاحن تكلفتها (باستثناء الأقاليم الجنوبية).
ويجب أن تحمل هذه الأكياس شريطاً أخضر واضحاً بعرض 10 سنتيمترات على واجهتي الكيس، وأن تحمل كذلك ثمن البيع للعموم عليها بشكل واضح (للدقيق الوطني غير الموجه للأقاليم الجنوبية).
كما أوجب القرار وضع أختام خاصة بالمطحنة وأرقام تسلسلية مطبوعة على الأكياس، على أن تُسجل هذه الأرقام أيضاً على وصولات التسليم المصاحبة.
