المصطفى الحروشي 

 

صادق المجلس الحكومي، المنعقد عن بعد، اليوم الخميس 26 نونبر 2020، برئاسة سعد الدين العثماني  حكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2.20.641 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 4 أبريل 2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.

وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma“، على نسخة منه، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلوي، يهدف إلى تحديد الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي التي يمنع أن يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وكذا كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها هذه الأكياس.

وأضاف البلاغ بأن المرسوم، حدد نموذج ونوع المعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل الخاص الذي يجب مسكه من قبل كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، وكذا تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل الأشخاص الذين يستعملون الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي حصريا للأغراض الموجهة إليها.

كما يحدد المرسوم، “نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل كل مستورد للمواد البلاستيكية أو كل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وتضمينه للبيانات المتعلقة بنشاطه سواء على حامل ورقي أو إلكتروني، مع تحديد نموذج التصريح بالنشاط وكيفيات إيداعه إلكترونيا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *