صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.
وأضاف الوزير أنه من أجل ترتيب الآثار الجديدة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم 44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين (60) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة.
وأبرز بايتاس أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع؛ وتغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة، وكذا تيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.
