توزيع الأدوية وفوضى الاتجار فيها، تدخل مرحلة « التزيار»، ذلك ما تشير إليه القرارات الجديدة، إذ استندت دورية أشار اليها أمين التهرواي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة سنة 2021.

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الدورية رقم 105، المتعلقة بضرورة احترام المسلك القانوني لتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب.

وجاء ذلك وفق الدورية الوزارية التي حصلت جريدة le12 .ma ، على نسخة منها، بعد تسجيل عدد من المخالفات للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

استندت الدورية التي أشار اليها أمين التهرواي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى عدة نصوص تنظيمية من بينها، الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة سنة 2021.

الالتزامات الرئيسية للمؤسسات الصيدلانية

أكدت الدورية أن الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية وصيدليات الأدوية مطالبون بما يلي:

1-احترام المسلك القانوني في بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية؛

2- ضمان التتبع الدقيق للأدوية من مرحلة التصنيع إلى صرفها للمرضى، مع ذكر أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في الفواتير وبونات التسليم؛

3-الاحتفاظ بالفواتير وجميع الوثائق المبررة لعمليات البيع والشراء؛

4-التقيد بقرارات السحب التي تصدرها الإدارة عند وجود دفعات غير مطابقة وسحبها من السوق؛

5-تحليل وتتبع توجهات السوق والتبليغ الفوري عن أي نشاط غير عادي أو توتر في التزود يمكن أن يؤثر على توفر الأدوية؛

6-توزيع عادل للأدوية عبر جميع مناطق المملكة بين المؤسسات والموزعين والصيدليات؛

7-منع تقديم عينات مجانية من الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو نفسية؛

8-التقيد بشروط استيراد وتداول المواد السامة وفق القوانين الجاري بها العمل؛

9-التأكد من تسجيل المنتجات الصحية لدى الوكالة المغربية للأدوية ومنتجات الصحة قبل تسويقها؛

10-منع بيع الأدوية إلى هيئات أو كيانات غير مرخصة (جمعيات، مجموعات طبية، مكاتب غير مصرح بها)؛

11-منع البيع عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو أي وسائط غير مرخصة؛

12–منع الإشهار المخالف والتنصيص على احترام القوانين المنظمة للإعلانات المرتبطة بالأدوية.

13-التزامات إضافية للعيادات والمصحات الخاصة

14-التزود مباشرة بالأدوية من المؤسسات الصيدلانية بالسعر الاستشفائي (PH)؛

15-فوترة الأدوية المصروفة للمرضى بالسعر الاستشفائي حصراً؛

16-الامتناع عن صرف أدوية أو منتجات صحية بالمجان أو بمقابل خارج الإطار العلاجي.

إجراءات المراقبة

أكدت وزارة الصحة أن أي عمل صيدلاني يتم في أماكن غير مرخصة يعتبر نشاطاً غير قانوني، مثل:
*صيدلية فقدت ترخيصها الأصلي ولم تجدد الإذن بالافتتاح؛

*محل تم تعديله دون الحصول على ترخيص جديد؛

*مستودع أدوية يشتغل دون ترخيص أو برخصة أصبحت لاغية؛

*مؤسسة صيدلانية تستغل محلات دون ترخيص أو دون إعلان التوسعات والتغييرات للوكالة المغربية للأدوية.

وختمت الوزارة بأن فرق المراقبة التابعة لها، وبتنسيق مع الإدارات العمومية المختصة، ستتولى معاينة هذه المخالفات واتخاذ المتابعات القانونية اللازمة.

النصوص التنظيمية للدورية :

*القانون 17-04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة (22 نونبر 2006)؛

*الظهير المنظم لاستيراد وتداول واستعمال المواد السامة (1922)؛

*القانون 84-12 المتعلق بالأجهزة الطبية (2013)؛

*القانون 11-08 حول المواد التشخيصية (2010)؛

*القانون 16-16 حول اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة تزوير المنتجات الطبية (2016)؛

*بالإضافة إلى الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة سنة 2021 حول محاربة البيع والتوزيع غير المشروع للأدوية.

*محمد سليكي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *