أثار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أعدته وزارة العدل، موجة من الجدل الواسع في الأوساط القانونية والحقوقية بالمغرب.
فبينما تراه الوزارة خطوة لتعزيز الكفاءة، يرى فيه منتقدوه تضييقاً على الولوج لمهنة البدلة السوداء، خاصة مع إقرار شروط أكاديمية وعمرية جديدة تغير وجه المهنة بشكل جذري.
رفع العتبة الأكاديمية.. من الإجازة إلى الماستر
يعتبر التعديل الخاص بالمستوى الأكاديمي المطلوب للمشاركة في مباراة ولوج معهد التكوين أبرز مستجدات هذا المشروع.
ونصت المادة الخامسة صراحة على ضرورة حصول المترشح على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية من إحدى الكليات المغربية أو ما يعادلها، منهياً بذلك حقبة “الإجازة” كشهادة كافية لولوج المهنة، وهو ما يرفع سقف التأهيل العلمي المطلوب بشكل غير مسبوق.
سقف العمر وشروط السلوك والمروءة
في منحى تنظيمي جديد، وضع المشروع سقفاً زمنياً للمنافسة على مقاعد المهنة، حيث اشترط أن يتراوح عمر المترشح بين 22 و40 سنة كحد أقصى في تاريخ المباراة، مع التشديد على ضرورة التمتع بالحقوق الوطنية والوضعية السليمة تجاه الخدمة العسكرية.
كما استبعد النص كل من أدين بمقتضى مقرر قضائي نهائي بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة حتى لو رد إليه اعتباره، وكذا كل من طاله قرار تأديبي بالتشطيب أو العزل، أو من ثبت سقوط أهليته التجارية أو إخلاله بالتزامات مهنية تجاه الإدارة.
مسار التكوين.. سنة بالمعهد وسنتان من التمرين
يرسم المشروع مساراً دقيقاً يبدأ باكتساب صفة “طالب بالمعهد” لمدة سنة كاملة من التكوين النظري الأساسي، ليدخل بعدها المترشح مرحلة التمرين التي تمتد لـ 24 شهراً تحت إشراف هيئة المحامين المعنية.
وتتوزع هذه الفترة بين تدريب عملي داخل مكتب محامٍ لمدة 20 شهراً، وفترة تدريب إضافية لمدة 4 أشهر في مجال ذي صلة بالمهنة داخل الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المقاولات، لضمان انفتاح المحامي المتمرن على البيئة المؤسساتية.
آجال صارمة ومخاوف من الإقصاء
وتحقيقاً للنجاعة الإدارية، ألزم المشروع الطالب بتقديم طلب التقيد في لائحة المتمرنين داخل أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر النتائج، معتبراً أن تجاوز هذا الأجل يؤدي إلى رفض الطلب تلقائياً ما لم يثبت وجود سبب مشروع.
وفي نهاية هذا المسار الطويل، يواجه المتمرن امتحان “نهاية التمرين” لنيل شهادة الكفاءة، مع إمكانية تمديد الفترة لمرة واحدة ولمدة سنة إضافية في حالة الرسوب، وذلك بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
