قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد في قانون المسطرة المدنية، أبرزها المادة 17 التي تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية.
قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمّت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.
وقد اعتبرت المحكمة أن الإحالة تستوفي شروط الفصل 132 من الدستور، إلا أن نص القانون شابته مخالفات جوهرية لعدة مبادئ دستورية، مما استدعى تدخلها للرقابة المسبقة على مطابقته للدستور.
أبرز المقتضيات غير المطابقة للدستور:
المادة 17 (الفقرة الأولى): منحت صلاحية للنيابة العامة لطلب بطلان مقررات قضائية نهائية بدعوى مخالفة النظام العام، دون تحديد دقيق للحالات أو ضوابط قانونية واضحة، مما يمس بمبدأ الأمن القضائي.
المادة 84 (الفقرة الرابعة): أجازت التبليغ القضائي بناء على تخمينات أو تصريحات دون تحقق قانوني، ما قد يضر بحقوق الدفاع ويمس بالأمن القانوني.
المادة 90 (الفقرة الأخيرة): لم تنص على ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات القضائية، مثل القبول الصريح، وحماية المعطيات والتواصل الآمن.
المادتان 107 و364 (الفقرتان الأخيرتان): حرمتا الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، مما يخل بمبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع.
المادة 288: اشتملت على إحالة خاطئة لمقتضى قانوني لا علاقة له بالموضوع، ما يمس بوضوح النص القانوني.
