يعدد عبد الرحمان، الباقوري، وهو محام في هيئة الدار البيضاء، في هذه المقالة 20 مستجدا إيجابيا جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية. جاءت على الشكل التالي:
الدار البيضاء- جريدة le12.ma
1- حضور المحامي مع الأحداث وذوي العاهات عند الاستماع اليهم من قبل الشرطة القضائية.
2- إمكانية اتصال المحامي بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، باستثناء قضايا الإرهاب.
3- إنجاز تسجيل سمعي بصري في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر، للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة بالمحضر ولحظة توقيعه أو ابصامه أو رفضه، مع إمكانية مطالبة المحكمة بالتسجيل الذي يحتفظ به طبقا للقانون. مع العلم أن المسودة كانت تنص على التسجيل السمعي البصري لكافة مراحل الاستجواب كلما تعلق الامر بشخص مودع رهن الحراسة النظرية بغض النظر عن نوع الجريمة ومقدار عقوبتها.
4- إمكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وكذا امكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
5- إمكانية حضور المحامي استنطاق النيابة العامة للمتهم، مع الإدلاء نيابة عنه بالوثائق، كما يحق له طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات …
6- إمكانية الطعن في أمر وكيل الملك بالإيداع بالسجن أمام هيئة للحكم التي ستبت في القضية ، أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة، وكذا إمكانية الطعن في الأمر بالايداع في السجن الصادر عن الوكيل العام أمام عرفة الجنايات الابتدائية، دون أن يمس هذا الحق بإمكانية طلب السراح المؤقت لاحقاً مع العلم أن المسودة كانت تنص على الطعن أمام الغرفة الجنحية.
7- تقليص تمديد مدد الإعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين، ولنفس المدة، لتصبح المدة لا تتجاوز ستة اشهر.، وفي الجنح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس المدة، لتصبح المدة شهرين فقط .
8- إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات في حالة سراح أو بإستعمال أحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية.
9- إمكانية إستئناف قرارات الافراج المؤقت والمراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية من قبل المتهم أو الوكيل العام للملك.
10- إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ .
11- وضع آليات للوقاية من التعذيب، منها ، إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي يقوم به طبيب مؤهل ، في حالة إذا ما طلب المتهم أو دفاعه ذلك، تحت طائلة إعتبار إعتراف المتهم المدون بمحضر الشرطة القضائية باطلاً في حالة عدم إجراء الفحص الطبي .
12- إستدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من قبل قاضي التحقيق ب15 يوماً على الاقل، وحقه في الاطلاع على ملف القضية خلال هذا الاجل، ومنح المحامي حق الحصول على نسخ من المحضر وباقي وثائق الملف ورقيا أو على دعامة إلكترونية.
13- توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، أو بغرامة لا تتجاوز في حدها الأقصى مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ، بالإضافة إلى بعض الجنح التي يكون فيها عادة ضحايا، أو تستهدف بالأساس المس بالحق الخاص، ويتعلق الأمر بالجنح المنصوص عليها في الفصول 401و 404 ( البند الأول)و 425 و426 و441 ( الفقرة الثانية)و 445 و447.1 و 447.2 و 447.3 و 505 و 517و 520 و 523 و 524 و525 و526 و 538 و 540 و 542 و 547و 549 (البندين الاخيرين) و 553 (الفقرة الاولى)و 571 من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم اخرى.
وقد تم الاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح.
14- تم النص على شكليات الاستدعاء المباشر ( الشكاية المباشرة)، وتنظيم كيفية أداء مصاريفها، مع منح الطرف المدني المقيم للدعوى العمومية الحق في الاستئناف والنقض في الدعوى العمومية إضافة إلى الدعوى المدنية.
15- تم إقرار آلية التجنيح القضائي، في حالة إذا لاحظ الوكيل العام للملك محدودية الضرر الجرمي، أو بساطة الحق المعتدى عليه، مع تقيد قضاء الحكم الابتدائي بالتكييف الجنائي بالوصف المحدد في المتابعة.
16- عدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد آخر، إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة.
17-عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء غرفة الجنايات، حيث يتعين توقيع هؤلاء الأعضاء جميعاً على محضر بذلك يوضع ضمن وثائق الملف.
18- جواز البت في طلب الإفراج المؤقت، ولو بعد إبداء الغرفة الجنائية رأيها في طلب تسليم الأجانب، إذا قدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض، بناء على طلب يوجهه إليه وزير العدل.
19- إمكانية جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من قبل غرفة الجنايات إذا تعذر إصدار قرار في الحال، ويتعين في هذه الحالة أن يكون القرار محرراً.
20- إحداث آلية للتخفيض التلقائي للعقوبة، من قبل إدارة السجن تحت مراقبة قاضي التحقيق ووكيل الملك، مع إحداث لجنة بمقر المحكمة الابتدائية، تتكون من قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيساً، وعضوية ممثل النيابة العامة، والمدير الجهوي لإدارة السجون، حيث تكون مهمة هذه اللجنة النظر في التظلمات بشأن
ما يتخذ من قرارات في موضوع التخفيض التلقائي للعقوبات.
*الباقوري عبدالرحمان-محام بهيئة الدارالبيضاء
