صادق المجلس الوزاري مؤخراً على مشروع قانون تنظيمي جديد يحمل رقم 35.24، يهدف إلى وضع إطار دقيق لتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وقد حدد هذا المشروع الجديد الخطوات المتبعة أمام المحكمة الدستورية للبت في هذه الدفوع.

إجراءات التبليغ والمذكرات

بمجرد توصل المحكمة الدستورية بطلب الدفع، تبادر فوراً إلى إبلاغه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى الأطراف المعنية بالدفع.

يُمنح لهؤلاء جميعاً حق تقديم مذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم خلال أجل زمني تحدده المحكمة.

يسمح المشروع للمحكمة الدستورية أيضاً، إذا رأت ضرورة لذلك، بتبليغ المذكرات الجوابية للأطراف لتمكينهم من التعقيب عليها ضمن أجل محدد.

كما يتيح لها الصلاحية، سواء تلقائياً أو بناءً على طلب أحد الأطراف، بـ ضم الدفوع المتعلقة بنفس المقتضى التشريعي أو بمقتضى مرتبط به.

مواعيد الجلسات والبت

بعد انتهاء الآجال المحددة، يقوم رئيس المحكمة الدستورية بتحديد تاريخ انعقاد الجلسة، ويجب إشعار رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والأطراف بهذا التاريخ بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل الجلسة.

يمكن للمحكمة الدستورية كذلك أن تطلب من المحكمة التي أثير أمامها الدفع تزويدها بنسخة من ملف الدعوى أو وثائق معينة، مع تحديد أجل 10 أيام للرد على هذا الطلب.

نص المشروع على أن المحكمة الدستورية تبت في طلب الدفع بعدم دستورية القانون في أجل أقصاه 90 يوماً، يُحتسب إما من تاريخ إحالته إليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة أمامها.

وتصدر قراراتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (رقم 066.13)، مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في هذا القانون الجديد.

تبليغ ونشر القرارات وآثارها

يُبلّغ قرار المحكمة الدستورية بشأن الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة النقض والمحكمة التي أثير أمامها الدفع في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ صدوره، وتتولى المحكمة الأخيرة إبلاغ القرار للأطراف.

يتم إبلاغ فوري للقرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، كما تُنشر هذه القرارات فور صدورها في الجريدة الرسمية، مع إمكانية نشرها على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.

يترتب على قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخ ذلك المقتضى ابتداءً من تاريخ تحدده المحكمة في قرارها، وفقاً للفصل 134 من الدستور.

ويؤكد المشروع أن هذا التصريح بالنسخ لا يترتب عليه مسؤولية الدولة عن تطبيق المقتضى قبل إلغائه.

شروط وإجراءات إثارة الدفع أمام المحاكم

يشترط المشروع، تحت طائلة عدم القبول، أن يتم إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم بموجب مذكرة كتابية، يجب أن تكون مستقلة بذاتها وموقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض (ما لم تكن الإثارة من قبل النيابة العامة أو بمراعاة الاتفاقيات الدولية).

وتتضمن الشروط الإلزامية الأخرى، تأدية رسم قضائي محدد، إلا إذا استفاد مثير الدفع من المساعدة القضائية أو كان طلبه الأصلي معفى من الرسوم بقوة القانون، وأن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع، بالإضافة إلى “الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور”.

وأكد مشروع القانون التنظيمي على ضرورة أن “يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة”.

كما أكد على ضرورة أن “ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف، وعند الاقتضاء، بأية وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في الإدلاء بها أمام المحكمة”.

إدريس لكبيش / Le12.ma

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *